الشيخ الطوسي
198
تهذيب الأحكام
9 باب السراري وملك الايمان قال الشيخ رحمه الله : ( وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن ) . يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا له وطئ ما أراد منهن . ( 695 ) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ( ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة ) ( 2 ) ولا أمتك ولك فيها شريك . ( 696 ) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ،
--> ( 1 ) سورة المؤمنون الآية : 5 ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في الفقيه أثبتناها ليتم العدد المذكور . - 695 - الفقيه ج 3 ص 286